السيد السيستاني
77
فقه للمغتربين
م - 40 : الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق ، يجوز إعادة استعمالها ثانية ، من دون حاجة إلى تطهيرها ، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقا ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 41 : يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما ، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم - فلا تخلف أثرا على الفراش أو الكاربت - وذلك بصب الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة ، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس ، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك ، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما ، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوبا ، وهذا الحكم يجري تماما في الثوب إذا تنجس بغير البول ، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه ، كما أن لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 42 : أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكر فلا حاجة إلى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك ، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكر عليها .